الشيخ الجواهري
103
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولعلّ الحكم بالاستحباب ( 1 ) لا يخلو من وجه . أمّا الوجوب فينبغي القطع بعدمه ، وقد يأتي للمسألة تتمّة إن شاء اللَّه تعالى . وأمّا الخنثى المشكل فلا يبعد إلحاقه بالرجل في الاستبراء والبلل حيث يحصل الإنزال منه بآلة الذكر مع حصول الجنابة بذلك على تأمّل ونظر . ومن التأمّل فيما تقدّم يعلم الحكم في الرجل المعتاد إنزال المني من غير المعتاد ، فإنّ الظاهر عدم جريان الحكم على بلله كعدم ثبوت الاستبراء بالنسبة إليه . ( وكيفيّته ) أي الاستبراء من البول والمنيّ ( أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً ) فيكون المجموع تسعاً على الترتيب ( 2 ) .
--> ( 1 ) لم يقل بالتسع كما سيأتي ، ولم ينقل عنه ذلك . ( 2 ) المنتهى 1 : 254 . ( 3 ) القواعد 1 : 209 . ( 4 ) التحرير 1 : 94 . ( 5 ) التذكرة 1 : 232 . ( 6 ) الذكرى 1 : 167 - 168 . ( 7 ) الدروس 1 : 89 . ( 8 ) الروض 1 : 82 . ( 9 ) الروضة 1 : 86 . ( 10 ) المبسوط 1 : 17 . ( 11 ) النهاية : 10 - 11 . ( 12 ) الجامع للشرائع : 28 . ( 13 ) المقنعة : 40 . ( 14 ) الكافي : 127 ، وفيه : « وينتره إلى رأس الحشفة مراراً » .